الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
489
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
في سببيت اللعان للتحريم ( مسألة 16 ) : ومن أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه ؛ بأن يرميها بالزنا ويدّعي المشاهدة بلا بيّنة ، أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به ، وتنكر ذلك ، ورفعا أمرهما إلى الحاكم ، فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصّة ، فإذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف وعنها حدّ الزنا ، وانتفى الولد عنه ، وحرمت عليه مؤبّداً . في سببيت اللعان للتحريم أقول : التحريم المؤبّد بعد وقوع اللعان بشرائطه ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال عند الأصحاب وإن خالف فيه بعض العامّة وقال بعدم الحرمة الأبدية « 1 » . ويدلّ عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام وآخر الحديث : وقال لهما : « لاتجتمعا بنكاح أبداً بعد ما تلاعنتما » « 2 » ، إلى غير ذلك وتمام الكلام في محلّه في كتاب اللعان .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 34 : 66 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 407 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 1 .